( 145 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان أعتى الناس على الله ، القاتل غير قاتله ، والقاتل
في الحرم ، والقاتل بذحل الجاهلية " ( 1 ) ( 2 )
( 146 ) وقال عليه السلام : " في النفس المؤمنة مئة إبل " ( 3 ) ( 4 )
( 147 ) وقال عليه السلام : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " ( 5 ) ( 6 )
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 8 : 26 كتاب الجنايات باب ايجاب القصاص على
القاتل دون غيره ، ولفظ الحديث : ( قال : أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ، أو
طلب بدم في الجاهلية من أهل الاسلام ، أو بصر عينيه ما لم تبصر ) ونحوه روايات أخر
أيضا وأورد نحوه في الوسائل ، كتاب القصاص باب ( 1 ) من أبواب القصاص في
النفس حديث 14 و 18 .
( 2 ) أي بطلب الجاهلية ، بمعنى أن من له قصاص بقتل وقع قبل الاسلام ، ثم هو
يطلبه في زمان الاسلام ، فيقتل القاتل بعد الاسلام بدم ذلك المقتول في الكفر ، فان ذلك غير
جائز ( معه ) .
( 3 ) الوسائل كتاب الديات ، باب ( 1 ) من أبواب ديات النفس فلاحظ .
( 4 ) في : هنا بمعنى السببية أي بسبب قتل النفس المؤمنة ، يجب دية مائة من
الإبل . وهذه الدية لكل مقتول ، عمدا كان أو خطاء ، ذكرا . والأنثى على النصف إذا
كان حرا . وأما العبد فديته قيمته إلا أن يتجاوز دية الحر ، فيرد إليها ( معه )
( 5 ) الوسائل ، كتاب الحدود والتعزيرات باب ( 24 ) من أبواب مقدمات الحدود
وأحكامها العامة حديث ( 4 ) والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 : 238 . كتاب الجنايات
باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات . ورواه في المستدرك كتاب الحدود والتعزيرات
باب ( 21 ) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث 3 و 4 .
( 6 ) هذا يدل على أن حقوق الله مبنية على التخفيف ، فلا يستوفى الا مع اليقين
( معه ) .