( 137 ) وقال عليه السلام : " الطلاق بيد من أخذ بالساق " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
( 138 ) وقال عليه السلام : " لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان " ( 4 ) ( 5 ) .
( 139 ) وفي الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله من أحق الناس ببري
يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام : " أمك ، فقال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال أمك
قال : ثم من ؟ قال أبوك " ( 6 ) ( 7 )
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، كتاب الطلاق ( 31 ) باب طلاق العبد حديث 2081
( 2 ) وهذا يدل على أن التوكيل في الطلاق للحاضر غير جائز . وأما الغائب
فمخصص من هذا الحديث بدليل آخر . وفيه دلالة على أن طلاق العبد لزوجته ، لا
يتوقف على رضاء السيد واذنه إذا تزوج بحرة أو أمة غير مولاه ( معه )
( 3 ) المشهور بين علمائنا ، هو جواز التوكيل للحاضر ، خلافا للشيخ في بعض
كتبه ، تعويلا على حديث حمله على الكراهة ، طريق الجمع . وقوله : بيد من أخذ بالساق
معناه ، لا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه غيره ، لا أنه لا يجوز له التوكيل فيه حاضرا
كان أو غائبا ( جه ) .
( 4 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، كتاب النكاح ( 35 ) باب لا تحرم المصة ولا المصتان
حديث 1940
( 5 ) فيه دلالة على أن قليل الرضاع ، لا يحرم ( معه )
( 6 ) صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب من أحق الناس بحسن الصحبة ،
ولفظ الحديث ( من أحق بحسن صحابتي الخ ) ورواه ابن ماجة في سننه ج 2 ، كتاب
الأدب ( 1 ) باب بر الوالدين ، حديث 3658 . كما في المتن إلا أنه قال : ( من
أبر ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال ثم من ؟ قال : أباك )
( 7 ) فيه دلالة على اختصاص الأم بثلاثة أرباع البر من الولد ، وللأب الربع من
بره ( معه ) .