شيئا ( 1 ) ( 2 )
( 129 ) وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال : طلقت زوجتي وهي حائض
فقال لي النبي صلى الله عليه وآله : " ما هكذا أمر ربك . إنما السنة أن تستقبل بها الطهر فتطلقها
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 327 . كتاب الخلع والطلاق باب الطلاق يقع على
الحائض وإن كان بدعيا . وفيه ( قال عبد الله ، فردها على ولم يرها شيئا وقال : إذا طهرت
فليطلق أو ليمسك ) ورواه مسلم في صحيحه مع هذا السند ، كتاب الطلاق ( 1 ) باب
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، حديث
( 14 ) وفيه : ( فقال له النبي صلى الله عليه وآله ليراجعها فردها وقال : إذا طهرت فليطلق أو
ليمسك )
أقول : لم نجد في كتب الحديث ان ابن عمر طلق زوجته ثلاثا في الحيض الا
في سنن الدارقطني ج 4 كتاب الطلاق والخلع والايلاء حديث ( 14 ) ولفظ الحديث :
( عن أبي الزبير قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فقال :
أتعرف ابن عمر ؟ قلت : نعم قال : طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي
حائض ، فردها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السنة ) ثم قال : هؤلاء كلهم من الشيعة
والمحفوظ ان ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض . نعم رواه في الوسائل
كتاب الطلاق باب ( 1 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 9 ولفظ الحديث :
( قال أبو عبد الله عليه السلام لاطلاق الا على السنة ، ان عبد الله بن عمر طلق امرأته
ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض ، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه وقال :
( من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ) مصحح
( 2 ) وهذا يدل على أن طلاق الحائض لا يقع ، لأنه لو كان واقعا لم يصح من النبي
صلى الله عليه وآله أن يأمر ابن عمر أن يرد زوجته إليه . لان الطلاق الواقع ، كان ثلاثا
والمطلقة ثلاثا ، لا يرجع إليها الزوج حتى تنكح زوجا آخر . فأمره بردها دليل على
عدم وقوع الطلاق ، فطلاق الحائض لا يقع ( معه ) .