وولدهما " ( 1 ) ( 2 ) .
( 117 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ولد الملاعنة أمه ، أبوه " ( 3 ) ( 4 ) .
( 118 ) وقال عليه السلام : " الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه " ( 5 )
( 119 ) وقال عليه السلام : " الاسلام يزيد ولا ينقص " ( 6 ) ( 7 )
( 120 ) وقال صلى الله عليه وآله : " في أسارى بدر : " لو كان مطعم بن عدي حيا ، وكلمني
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 3 ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ابن الملاعنة حديث
( 2906 )
( 2 ) فيه دلالة على أن الولاء ترثه المرأة كالرجل ، سواء كان ولاء العتق ، أو
ولاء تضمن الجريرة ( معه )
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 : 216 ولفظ الحديث : ( قضى رسول الله صلى
الله عليه ( وآله ) وسلم في المتلاعنين انه يرث أمه وترثه أمه ) .
( 4 ) فيه دلالة على أن ميراث ولد الملاعنة تحوزه أمه ومن يتقرب بها ، دون أبيه
ومن يتقرب به ( معه )
( 5 ) الوسائل ج 17 كتاب الفرائض والمواريث باب ( 1 ) من أبواب موانع
الإرث حديث 11 . وصحيح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات
هل يصلى عليه ؟ والجامع الصغير للسيوطي ، حرف الهمزة ، فصل في المحلى بأل من
هذا الحرف ، ولفظ الحديث فيهما : ( الاسلام يعلو ولا يعلى )
( 6 ) الوسائل ج 17 ، كتاب الفرائض والمواريث باب ( 1 ) من أبواب موانع
الإرث حديث 8 - 9 والجامع الصغير للسيوطي ، حرف الهمزة ، فصل في المحلى
بأل من هذا الحرف .
( 7 ) هذا وما تقدمه ، يدل على أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرثه ( معه ) .