( 106 ) وقال عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) .
( 107 ) وقال عليه السلام : " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ
عينا فليردها "
( 108 ) وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله ، دفع خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 109 ) وقال صلى الله عليه وآله للوازن : " زن وأرجح " ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ، ج 6 : 95 . كتاب الغصب ، باب رد المغصوب
إذا كان باقيا . ورواه في المستدرك ج 2 : 504 ، حديث 12 نقلا عن عوالي اللئالي
وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره . ورواه أيضا في المستدرك ج 3 : 145 ، كتاب
الغصب حديث 4 .
( 2 ) صحيح مسلم ج 3 ، كتاب المساقاة ( 1 ) باب المساقاة والمعاملة بجزء
من التمر والزرع حديث ( 4 )
( 3 ) فيه دلالة على مشروعية المزارعة والمساقاة ( معه )
( 4 ) اتفق علماء الاسلام على مشروعيتهما ، وانهما من العقود اللازمة ، وخالف
فيه أبو حنيفة والشافعي . من أن حكاية خيبر وتقبيل النبي أرضها بطريق المزارعة
ونخلها بعقد المساقاة مستفيضة من الطريقين ( جه ) .
( 5 ) سنن أبي داود ج 3 ، كتاب البيوع ، باب في الرجحان في الوزن ، حديث
3336 . ورواه ابن ماجة في سننه ، ج 2 كتاب التجارات ( 34 ) باب الرجحان في
الوزن حديث 2220 - 2222 .
( 6 ) فيه دلالة على مشروعية الرجحان . وانه مستحب لمن يزن حق الغير على
نفسه ، تحريا وتخلصا للذمة من حقه ، لان الامر هنا للاستحباب ( معه ) .