( 94 ) وروى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تتبايعوا إلى الحصاد
ولا إلى الدباس ، ولكن إلى شهر معلوم " ( 1 )
( 95 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يغلق الرهن . الرهن لصاحبه ، له غنمه وعليه
غرمه " ( 2 ) ( 3 ) .
( 96 ) وقال صلى الله عليه وآله : " للديان ، من أعسر خذوا ما وجدتم ، ليس لكم الا
ذلك " ( 4 ) ( 5 )
( 97 ) وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ، بقتل مقاتليهم
وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم
ينبت فهو من الذراري وصوبه النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) ( 7 )
هامش
( 1 ) وهذا يدل على أن الاجل في بيع السلم ، أو بيع النسية لا بد وأن يكون
مضبوطا بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ( معه ) .
( 2 ) سنن ابن ماجة كتاب الرهون ( 3 ) باب لا يغلق الرهن حديث 2441 .
( 3 ) وهذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية . لأنهم كانوا يستعملون اغلاق الرهن
ومعناه أن يجعل مبيعا عند الاجل إن لم يؤد الدين فيه . وفيه دلالة على أن فوائد الرهن
للراهن ، لا للمرتهن . وانه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ضمان الراهن ( معه )
( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ( 25 ) باب تفليس المعدم والبيع عليه
لغرمائه حديث 2357 .
( 5 ) وهذا يدل على أن المعسر لا يجوز حبسه في الدين ، ولا مؤاجرته ولا
استعماله ( معه ) .
( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 9 : 96 كتاب السير ، باب نزول أهل الحصى
أو بعضهم على حكم الامام أو غير الامام .
( 7 ) وهذا يدل على أن التحكيم في الدين لغير النبي والامام جائز ، إذا توقفت
المصلحة عليه . ويدل على أن المجهول حاله في البلوغ يعتبر بالانبات . وعلى ان من
أخذ في الحرب وهو بالغ حكمه القتل . وان غير البالغ حكمه السبي ( معه ) .