البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) ( 2 ) .
( 80 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى " ( 3 ) .
( 81 ) وقال صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير : " احرمي واشترطي : أن تحلني
حيث حبستني " وكانت تريد الحج ، واشتكت من المرض ( 4 ) ( 5 ) .
( 82 ) وروي عن عايشة انها قالت : أن رسول الله صلى الله عليه وآله اهدى غنما
مقلدا ( 6 ) ( 7 ) .
( 83 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الأضاحي ( 5 ) باب عن كم تجزى البدنة والبقرة
حديث 3132
( 2 ) وهذا على تقدير صحته مختص بهدى التحلل . أما هدى التمتع ، فلا تجوز
الشركة فيه ( معه ) .
( 3 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب المناسك ( 85 ) باب المحصر ، حديث
3077 - 3078 .
( 4 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب المناسك ( 24 ) باب الشرط في الحج حديث
2936 - 2938
( 5 ) وهذا يدل على أن الاشتراط في احرام الحج والعمرة جائزة لمن يخاف
المانع له من اتمام احرامه . وان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير
هدى . وأما غير المشترط فلا يحل له الا بالهدى ، ويكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب
إليه جماعة من العلماء أخذا بهذا الحديث ( معه ) .
( 6 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب المناسك ( 95 ) باب تقليد الغنم ، حديث
3096 ولفظ الحديث : " عن عايشة قالت : أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله مرة غنما إلى البيت
فقلدها )
( 7 ) وهذا يدل على أن تقليد الهدى مستحب ( معه ) .