( 87 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اشترى شاة مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام ، ان شاء
أمسكها ، وان شاء ردها ، . وصاعا من تمر " ( 1 ) ( 2 ) .
( 88 ) وقال عليه السلام : " من ابتاع محفلة ( 3 ) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان ردها
رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحا "
( 89 ) وقال عليه السلام : " الخراج بالضمان " ( 4 ) ( 5 )
( 90 ) وقال عليه السلام : " الصلح جائز بين المسلمين ، الا ما حرم حلالا أو حلل
هامش
( 1 ) صحيح الترمذي ، كتاب البيوع ( 29 ) باب ما جاء في المصراة حديث 1251
- 1252
( 2 ) هذا يدل على أن اللبن مضمون على المشترى ، فاما أن يرده ، أو يرد بدله
بقيمته ، ولا يتعين الصاع بل يرجع إلى القيمة السوقية . وإنما عين الصاع في الحديث
لاحتمال أن يكون قيمته يومئذ كذلك ( معه ) .
( 3 ) في الخبر نهى عن التصرية والتحفيل . التحفيل مثل التصرية . وهي أن لا تحلب
الشاة أياما ، ليجتمع اللين في ضرعها للبيع . والشاة محفلة ومصراة ( مجمع البحرين )
( 4 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب التجارات ( 43 ) باب ( الخراج بالضمان
حديث 2243
( 5 ) فيه ( الخراج بالضمان ) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا
كان أو أمة أو ملكا . وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه
البايع عليه ، أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ، ويكون للمشترى ما استغله
لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ، ولم يكن له على البايع شئ والباء في
( بالضمان ) متعلقة بمحذوف ، تقديره : الخراج مستحق بالضمان أي بسببه ( النهاية ) .