( 69 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من كان معه هدي ، فإذا أهل بالحج ، فليهدي .
ومن لم يكن معه فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله " ( 1 ) .
( 70 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أحل فيه
المنطق " ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 71 ) وقال صلى الله عليه وآله : " عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن وادي عرنة " ( 5 ) ( 6 ) .
( 72 ) وروي عن جابر قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء
بمزدلفة باذان وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 2 كتاب الحج ( 24 ) باب وجوب الدم على المتمتع ، وانه
إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، قطعة من حديث 174
والوسائل كتاب الحج باب ( 46 ) من أبواب الذبح فراجع .
( 2 ) سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك ، باب الكلام في الطواف ، وتتمة
الحديث : ( فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير )
( 3 ) وهذا يدل على أن الطواف مشروط بشرايط الصلاة الا الاستقبال ( معه )
( 4 ) أقول : قال علمائنا : الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب . وذهب
أبو حنيفة إلى أنه ليس شرطا ، وعن أحمد روايتان ، أحدها كقولنا ، والأخرى كقول أبي حنيفة
. وكذلك يشترط عندنا خلو البدن والثياب من النجاسات ، وكذلك الساتر ،
لظاهر الحديث وصريح غيره ( جه ) .
( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب المناسك ج 5 : 115 باب حيث ما وقف
من عرفة أجزأه ، وتتمة الحديث : ( والمزدلفة كلها موقف ، وارتفعوا عن محسر ) .
( 6 ) والامر للوجوب ، لأنه لا يجوز الوقوف بوادي عرنة ( معه ) .
( 7 ) السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب المناسك ج 5 : 121 باب الجمع بينهما
بأذان وإقامتين .
( 8 ) أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء بنافلة . لان صلاة النافلة يسمى سبحة ، لما روى
عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا فرغت من الظهر فقد دخل وقت العصر ، الا ان
بينهما سبحة ) ( معه ) .