( 59 ) وقال عليه السلام : لمن أفطر في رمضان : " أعتق رقبة ، أو صم شهرين متتابعين
أو أطعم ستين مسكينا " ( 1 ) ( 2 )
( 60 ) وقال عليه السلام : " صوموا للرؤية وافطروا للرؤية " ( 3 ) ( 4 )
( 61 ) وروى أنس ان النبي صلى الله عليه وآله : نهى عن صيام خمسة أيام في السنة : يوم
الفطر ، ويوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق ( 5 ) ( 6 )
( 62 ) وقال عليه السلام : " لا اعتكاف الا بصوم " ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، كتاب الصيام ( 14 ) باب ما جاء في كفارة من أفطر
يوما من رمضان ، حديث 1671 ، والوسائل ، كتاب الصوم ، باب ( 8 ) من أبواب ما
يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، فلاحظ .
( 2 ) الامر للوجوب ، والحديث صريح في كون الكفارة مخيرة . وفيه تفصيل
وبيان للاجمال المذكور في الحديث السابق عليه ، فالكفارة المأمور بها هناك هي
هذه المذكورة هنا ( معه ) .
( 3 ) صحيح مسلم ، ج 2 ، كتاب الصيام ، ( 2 ) باب وجوب صوم رمضان لرؤية
الهلال والفطر لرؤية الهلال حديث ( 4 ) ولفظ الحديث : " فصوموا لرؤيته وافطروا
لرؤيته ) . والوسائل ، كتاب الصوم ، باب ( 3 ) من أبواب أحكام شهر رمضان ، فلاحظ .
( 4 ) الامر للوجوب اجماعا ( معه ) .
( 5 ) الوسائل كتاب الصوم باب ( 1 ) من أبواب الصوم المحرم والمكروه
حديث 4 ولفظ الحديث ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام ، يوم الفطر
ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام تشريق ) .
( 6 ) النهى للتحريم ، ( معه ) .
( 7 ) الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، باب ( 2 ) اشتراط الاعتكاف بالصوم فلاحظ
( 8 ) وهذا يدل على أن الصوم شرط في الاعتكاف . لان تقديره . لا اعتكاف
صحيح الا بصوم . وتنكير الصوم ليعم الواجب والندب ( معه )
( 9 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عايشة ج 4 : 317 . باب المعتكف
يصوم .