( 2 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " ( 1 ) ( 2 ) .
( 3 ) وقال عليه السلام : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ( 3 )
( 4 ) وقال عليه السلام : " الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " ( 4 ) ( 5 )
( 5 ) وقال صلى الله عليه وآله : " اسجدوا على سبعة : اليدين والركبتين ، وأطراف
هامش
( 1 ) المستدرك ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5
نقلا عن عوالي اللئالي .
( 2 ) النفي هنا ليس للحقيقة ، لأنه محال . بل يحمل على نفى الصحة لأنه أقرب
المجازات إلى نفى الحقيقة ( معه ) .
( 3 ) سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 11 ) باب القراءة خلف الإمام
حديث 837
( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الصلاة ج 2 : 249 باب ما لا يجوز من
الكلام في الصلاة ، ولفظ الحديث : ( قال : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام
الناس )
( 5 ) الا الدعاء بالمحلل ، فإنه جائز اجماعا ، مع أنه من كلام الآدميين ، فالحديث
مخصص بالاجماع ( معه ) .