( 239 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله : " من قرأ حين يصبح " فسبحان الله حين
تمسون وحين تصبحون " الآيات الثلاث إلى تخرجون ( 1 ) أدرك ما فاته في
يومه وان قالها حين يمسى أدرك ما فاته في ليلته "
( 240 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها
وأكلوا أثمانها . وان الله تعالى ، إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم
ثمنه ( 2 )
( 241 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تستروا الخد . ومن نظر في كتاب أخيه بغير اذنه
فكأنما ينظر في النار واسألوا الله ببطون أكفكم ، ولا تسألوه بظهورها ، فإذا
فرغتم ، فامسحوا بها وجوهكم "
( 242 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اقتبس علما من النجوم ، اقتبس شعبة من السحر
زاد ما زاد " ( 3 ) ( 4 )
( 243 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من كان له أنثى فلم يبدها ، ولم يهنها ، ولم يؤثر ولده
عليها ، أدخله الله الجنة " ( 3 )
هامش
( 1 ) سورة الروم ، الآية 17 .
( 2 ) هذا يدل على أنه لا يجوز بيع شئ من المحرمات ( معه )
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 : 227 .
( 4 ) يحتمل أن يراد التعلم للنجوم . ويحتمل أن يراد به أخذ الحكم من المنجم .
والوعيد يدل على تحريمه ، كتحريم السحر . والتحريم موقوف على اعتقاد تأثيرها في
تلك الأحكام ، أو الجزم بوقوع تلك الأحكام عنها . وأما التحريم لعلمه فمشروط : اما
ليخبر العوام بذلك ، ليموه عليهم أنه يخبر بالغيب ، أو ليأخذ بذلك أجرة ( معه ) .
( 3 ) هذا يدل على تكرمة البنت والوصية بها ( معه ) .