مسكرا ، نجست ( 1 ) صلاته أربعين صباحا . فان تاب ، تاب الله عليه ، فان عاد
( الرابعة خ ) كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، قيل : وما طينة الخبال ؟
قال : صديد أهل النار . ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، كان حقا
على الله أن يسقيه من طينة الخبال "
( 229 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من نذر نذرا لم يسمه ( 2 ) فكفارته كفارة
يمين . ومن
نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين . ومن نذر مالا يطيقه فكفارته كفارة
يمين . ومن نذر مالا يطيقه فكيف له به " ( 3 )
( 230 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سألكم بوجه الله
فأعطوه "
( 231 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، سمى سجدتي السهو ، المرغمتين ( 4 )
( 232 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله ، نهى عن الثوب المصمت ( 5 ) من الحرير ، فأما العلم
من الحرير ، وسدى الثوب فلا بأس .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه بالنون والحاء والسين المهملتان ، بمعنى النقصان . وقال في مجمع
البحرين : وأعمى نحس : أي ناقص .
( 2 ) أي لم يعينه ، أو لم يأت به ، وهذا أولى ( معه ) .
( 3 ) وهذا الحديث يدل على أن النذر يمين ، يجب الكفارة مع الحنث . وهذه
المواضع المذكورة في الحديث ، كلها موجبة للحنث ، فيجب بها الكفارة . وهذا مذهب
جماعة من العلماء ، أخذا بهذا الحديث ( معه ) .
( 4 ) وإنما سميتا بذلك ، لأنهما يرغمان أنف الشيطان أي يجعلان أنفه في الرغام
والرغام لغة التراب ( معه ) .
( 5 ) النهى للتحريم اجماعا ( معه ) .