( 233 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ليؤذن لكم خياركم ، وليؤمكم قراؤكم " ( 1 ) ( 2 )
( 234 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ، ما سالمنا هن
منذ حاربناهن " ( 3 ) ( 4 ) .
( 235 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان الهدى الصالح ، والسمت الصالح ، والاقتصاد
خمسة وعشرون جزء من النبوة " ( 5 )
( 236 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من أراد الحج فليتعجل " ( 6 )
( 237 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ليس على النساء من حلق ، وإنما عليهن التقصير " ( 7 ) ( 8 )
( 238 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تصلوا خلف النائم ، ولا المتحدث " ( 9 ) ( 10 ) .
هامش
سنن ابن ماجة ، ج 1 ، كتاب الأذان والسنة فيها ، ( 5 ) باب فضل الأذان
وثواب المؤذنين ، حديث 726
( 2 ) الامر في الموضعين للاستحباب ( معه )
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 : 230
( 4 ) وهذا يدل على أن الحيات نوع من الجن ( معه ) .
( 5 ) علم من هذا الحديث ، أن لهذه الصفات الثلاث نسبة إلى النبوة ، تقتضي
لصاحبها الفضيلة ( معه )
( 6 ) سنن ابن ماجة ، ج 2 ، كتاب المناسك ( 1 ) باب الخروج إلى الحج
حديث 2883 .
( 7 ) الوسائل ، كتاب الحج باب ( 8 ) من أبواب الحلق والتقصير ، حديث 3
ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ) .
( 8 ) وهذا يدل على أن التقصير واجب على النساء ، لان ( على ) إنما تستعمل
للوجوب ، وإذا وجب عليهن التقصير لم يجز لهن الحلق ( معه )
( 9 ) النهى للتحريم ، والنائم هنا الجاهل ، والمتحدث المغتاب . ويجوز الحمل
على الحقيقة ، فالنائم من نام فنقض وضوءه . والمتحدث من تكلم في صلاته متعمدا
لبطلان صلاة الاثنين ( معه )
( 10 ) هذا رد على العامة حيث ذهبوا إلى أن النوم غير ناقض للوضوء والى
جواز الكلام في الصلاة عامدا ، أما مطلقا كما قاله الشافعي ، أو لمصلحة الصلاة كما قاله
باقي فقهائهم ( جه )