أو كية بنار . وأنا أنهى أمتي عن الكي " ( 1 ) .
( 214 ) وقال صلى الله عليه وآله ، يوم بدر : " هذا جبرئيل ، أخذ برأس فرسه عليه أداة
الحرب " ( 2 ) .
( 215 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان أحق ما أخذتم عليه أجرا ، كتاب الله " ( 3 ) .
( 216 ) وقال صلى الله عليه وآله : أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومتبع
في الاسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرء بغير حق ليهريق دمه " ( 4 )
( 217 ) وفي حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " ثلاث من سنن
الجاهلية لا يدعها الناس : الطعن في الأنساب ، والنياحة ، والاستقاء بالأنواء " ( 5 )
( 218 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله : نهى عن بيع المزابنة ، والمحاقلة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي عن الكي بقصد الشفاء ، والنهى للتنزيه . وليس المراد بالنهي عنه من
حيث أنه من جملة الشفاء ، بل حيث إنه في آخر المراتب من الشفاء فالنهي عنه مع
وجود غيره من العلاج . أما مع الضرورة إليه فهو من جملة ما يحصل به الشفاء ، مع
عدم الانتفاع بغيره ( معه )
( 2 ) والغرض من هذه الأخبار ، تقوية نفوس المؤمنين ، واشتداد ظهورهم ، واعلامهم
بالمعجزة ، ونصرة الله ( معه )
( 3 ) هذا يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . لكنه مخصوص بحالة
التواتر في البلد ، ومخصوص بقدر ما تصح الصلاة به من الفاتحة وسورة معها ، فإنه لا
يجوز أخذ الأجرة على هذا القدر ( معه )
( 4 ) الالحاد هو الادخال في الدين ما ليس منه ، أو الاخراج منه ما هو منه ، وعنه عليه
السلام ( كل الظلم في الحرم الحاد ، حتى ضرب الخادم ) ( معه ) .
( 5 ) أي مطرنا بنوء كذا . والمراد بالنياحة القول بالباطل والهجر ( معه )
( 6 ) رواه ابن ماجة في سننه كتاب التجارات ( 54 ) باب المزابنة والمحاقلة
حديث ( 2266 ) .