( 208 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ، ولا يلوي
عنقه خلف ظهره ( 1 ) .
( 209 ) وفيه عن عبيد ( عبد ) الله بن عباس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في
سفر ، فحضر الأضحى ، فاشتركنا في البقرة عن سبعة ، وفي الجزور عن
عشرة ( 2 ) ( 3 )
( 210 ) وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، خرج من مكة إلى المدينة ، لا يخاف الإرب العالمين ، فصلى ركعتين ( 4 ) ( 5 )
( 211 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله ، أحل في دبر الصلاة ( 6 ) .
( 212 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله ، توفى وعنده تسع نسوة ، يصيبهن الا سودة ، فإنها
وهبت ليلتها لعايشة .
( 213 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الشفاء في ثلاث : في شرطة حجام ، أو شربة عسل ،
هامش
( 1 ) وهذا يدل على جواز ذلك ، وعلى تحريم الالتفات بالعنق إلى الخلف ( معه ) .
( 2 ) وهذا يدل على جواز الاشتراك في الأضحية المندوبة ، سواء كان الاشتراك
في التضحية ، أو في اللحم أو فيهما ( معه ) .
( 3 ) رواه ابن ماجة في سننه ج 2 ، كتاب الأضاحي ( 5 ) باب عن كم تجزى البدنة
والبقرة حديث ( 3131 ) .
( 4 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 3 ص 135 ، باب رخصة القصر في كل
سفر لا يكون معصية ، وإن كان المسافر آمنا . ومسند أحمد : 1 / 226 و 354 .
( 5 ) هذا يدل على تحتم القصر في السفر ، وإن لم يكن معه خوف ( معه ) .
( 6 ) أي أحرم بعد صلاة الاحرام . وهو يدل على كون الاحرام يستحب أن يكون
بعد صلاة ( معه ) .