( 202 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، وقت لأهل المشرق ، العقيق ( 1 ) ( 2 ) .
( 203 ) وفي حديث ابن عباس ، قال : لعن رجل الريح عند رسول الله صلى الله عليه وآله ،
فقال : " لا تلعن الريح فإنها مأمورة ، وانه من لعن شيئا ليس له بأهل ، رجعت
اللعنة عليه " ( 3 ) ( 4 ) .
( 204 ) وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، نام وهو ساجد فغط ( 5 ) أو نفخ ، ثم قام
يصلي . فقلت : يا رسول الله ، انك قد نمت ، فقال : " ان الوضوء لا يجب الا على
هامش
( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 : 344 .
( 2 ) هذا الحديث اخبار بالغيب من باب المعجزة . لأنه لم يكن ثمة قد فتح العراق
فكأنه قال : إن العراق تفتح بعدي ، ويسلم أهلها ، ويكون ميقات حجهم العقيق ( معه ) .
( 3 ) وهذا يدل على أن اللعن غير جائز على أحد ، الا من لعنه الله ورسوله ( معه ) .
( 4 ) بل لا يجوز لعن كل من لعنه الله ورسوله . لما تقدم من ورود اللعن على
بعض المكروهات ، كالأكل زاده وحده ، والبائت في بيت وحده ، ومن سافر وحده
إلى غير ذلك . من ترك السنن الأكيدة ، وارتكاب المكروهات الغليظة . بل ينبغي أن
يقال : إنه لا يجوز اللعن الا من ورد الاذن من الشارع بلعنه ( جه ) .
( 5 ) الغطيط ، هو صوت يخرج من النائم ( معه )