( 150 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اتخذ من الأرض شبرا بغير حقه ، خسف به
يوم القيامة إلى سبع أرضين ) ( 1 ) .
( 151 ) وقال صلى الله عليه وآله ، في حجة الوداع : " أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا :
الله ورسوله أعلم ، قال : إن هذا يوم حرام ، وهذا بلد حرام ، وهذا شهر حرام
وان الله حرم عليكم دمائكم وأموالكم وأعراضكم ، كحرمة يومكم هذا ، في
شهركم هذا وفي بلدكم هذا "
( 152 ) وقال صلى الله عليه وآله ، إذا اشتد الحر ، فأبردوا بالصلاة . فان شدة الحر
من فيح جهنم "
( 153 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، نهى أن يبيع حاضر لباد ( 2 ) .
( 154 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان أفرى الفري : أن يرى عينيه ما لم يره " ( 3 ) .
( 155 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لن يزال المرء في فسحة من دينه ، ما لم يصب دما
هامش
( 1 ) وهذا دال على تحريم الغصب ، والتغليظ في عقوبته ( معه ) .
( 2 ) أي يصير الحاضر وكيلا للبادي . أي البدوي ، ليقض له الثمن . والنهى هنا
هل هو للتحريم أو الكراهية ؟ خلاف محقق في الفقه ، والأقوى انه مكروه ( معه ) .
( 3 ) أي : أكذب الكذب ، أن يقول رأيت في النوم كذا ، ولم يره لأنه كذب
على الله ( جه ) .