إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت
واحدة ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون
إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة . فان كانت الإبل
أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقه ، وفي كل أربعين ابنة لبون .
وفي الغنم ، في كل أربعين شاة ، شاة إلى عشرين ومائة : فان زادت واحدة
فشاتان إلى مأتين ، فان زادت على المأتين ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة
فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة ، ليس فيها شئ حتى تبلغ المائة ( 1 )
ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ، ومن كان من
خليطين ، فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات
عيب "
( 138 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من حلف بغير الله فقد أشرك " ( 2 ) .
( 139 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة ، فليتحول
من مجلسه ذلك إلى غيره " ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هذا مذهب جماعة من أصحابنا احتجاجا بهذا الحديث . وجماعة أخرى
قالوا : أنه لا يكون في كل مائة ، شاة حتى تبلغ أربعمائة . وأما ثلاثمائة وواحدة ، ففيها
أربع شياه ، ولهم بذلك أحاديث سيأتي ذكرها في باب الزكاة ( معه ) .
( 2 ) وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله ، وإن كان صادقا ، لكن مع القصد
إلى اليمين ولا بأس بما يجرى على اللسان من غير قصد إلى الحلف به ( معه ) .
( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 32
( 4 ) الامر وهنا للندب ( معه ) .
( 5 ) يعنى انه يرفع النعاس ، كما يشاهد فيمن يتحول من منامه إلى منام اخر
فإنه يبقى ساهرا أكثر الليل . وربما لم ينم ، لان الطبيعة بعد . خصوصا إذا لم يوافق
الطبيعة كالأول ( جه ) .