حراما " ( 1 ) ( 2 ) .
( 156 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا هجرة بعد الفتح " ( 3 ) .
( 157 ) وقال عليه السلام : " ان الاسلام بدأ غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ "
( 158 ) وقال عليه السلام : " لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " ( 4 ) ( 5 )
( 159 ) وقال عليه السلام : " الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 94
( 2 ) هذا يدل على أن القتل من أعظم الكبائر ، بعد الشرك . لان التوبة من غيره
سهلة . وأما التوبة منه ففي غاية الصعوبة ، لكثرة شرايطها ، لكثرة الحقوق المتعلقة به
فإنه يتعلق به حق الله ، وحق الوارث وحق الميت ( معه ) .
( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 : 226 .
( 4 ) المراد بالهجرة انه إذا لاقاه لا يكلمه ، ولا يسلم عليه لضغينة بينهما . والنهى
هنا للتحريم بعد الثلاث وقبلها مكروه ( معه ) .
( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يفترقان رجلان على الهجران الا استوجب
أحدهما البراءة واللعنة . وربما استحق ذلك كلاهما ) فقال له معقب : جعلت فداك هذا
الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لأنه لا يدعوا أخاه إلى صلته ، ولا يتغامس له من كلامه .
سمعت أبي عليه السلام يقول : ( إذا تنازع اثنان ، فعاد أحدهما الاخر ، فليرجع المظلوم
إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين
صاحبه ، فان الله تباك وتعالى حكيم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم ) .
وعنه عليه السلام : ( أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان الا كانا خارجين من
الاسلام ، ولم يكن بينهما ولاية ، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم
الحساب ) وقال عليه السلام : ( لا يزال الشيطان فرحا ما اهتجر المسلمان ، فإذا التقيا
اصطكت ركبتاه ، وتخلعت أوصاله ، ونادى يا ويله ما لقي من الثبور ) ( جه ) .
( 6 ) ومعناه ان الوحي الذي كان ينزل عليه صلى الله عليه وآله بالمنام ، مقداره كان بالنسبة إلى
ما أتاه من الوحي ظاهرا ، جزء من السبعين . وهذا يدل على فضلية الرؤيا الصالحة ،
وصاحبها ( معه ) .