رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به
البينة ) 1 .
والبينة وإن كانت حقيقة فيما يظهر ويعلم منه الشئ إلا أن المستعمل في
الأخبار إنما هو في الشاهد .
والمروي في الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام : كل شئ لك حلال حتى
يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة ) 2 .
وصحيحة الحلبي ، وفيها : الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في
الصلاة فيها ؟ قال : ( صل فيها حتى يقال لك : إنها ميتة بعينها ) 3 .
ومرسلة يونس عمن رواها ، قال : ( استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة
رجلين عدلين ) 4 الحديث .
والمروي في كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام ، وفيه : ( فمن
لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة
والستر ) 5 الحديث .
ومرسلة الفقيه ، قال الصادق عليه السلام : ( إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن
شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل
فقد ثبت شهادة رجل واحد ) 6 .
والأخبار الواردة في الوصية ، والنكاح ، والطلاق ، والحدود ، والهلال ،
وغيرها .
والتأييد بهذه الأخبار : تارة بكل واحد منها منفردا ، وجعله مؤيدا حينئذ
عوائد الأيام — صفحة 815
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٨١٥