عائدة ( 83 )
في أن الأصل في الوجوب هل هو
العينية أو التخييرية
قالوا : الأصل في الوجوب هو المعين ، والتخيير خلاف الأصل 1 .
وقد يقال : إن الأصل في الوجوب المستفاد من الأمر وغيره من الألفاظ
التي تدل عليه ، المعين ، وأما فيما يثبت بالإجماع واختلف في كونه معينا أو
مخيرا ، فنسبة الأصل إليهما على السواء .
وهذا الذي اخترته في كتاب منهج الأحكام 2 .
والدليل على أصالة المعين في الأول : أصالة عدم بدلية الغير ، وعدم براءة
الذمة بالغير ، وعدم تعلق الوجوب به ، وعدم ملاحظته ، إلى غير ذلك .
وأقول : لا يخفى أنه يمكن أن يقال : إن فيما يثبت بالإجماع أيضا الأصل
كونه معينا ، لا لأجل احتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية ، لأن القدر المسلم
الشغل بأحد الأمرين دون واحد معين .
ولا لأصالة عدم تعلق الوجوب بالآخر ، لأن الأصل عدم تعلق الوجوب
هامش
( 1 ) كما في مفاتيح الأصول : 135 .
( 2 ) مناهج الأحكام : 42 .