تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
عائدة ( 83 ) في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية قالوا : الأصل في الوجوب هو المعين ، والتخيير خلاف الأصل 1 . وقد يقال : إن الأصل في الوجوب المستفاد من الأمر وغيره من الألفاظ التي تدل عليه ، المعين ، وأما فيما يثبت بالإجماع واختلف في كونه معينا أو مخيرا ، فنسبة الأصل إليهما على السواء . وهذا الذي اخترته في كتاب منهج الأحكام 2 . والدليل على أصالة المعين في الأول : أصالة عدم بدلية الغير ، وعدم براءة الذمة بالغير ، وعدم تعلق الوجوب به ، وعدم ملاحظته ، إلى غير ذلك . وأقول : لا يخفى أنه يمكن أن يقال : إن فيما يثبت بالإجماع أيضا الأصل كونه معينا ، لا لأجل احتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية ، لأن القدر المسلم الشغل بأحد الأمرين دون واحد معين . ولا لأصالة عدم تعلق الوجوب بالآخر ، لأن الأصل عدم تعلق الوجوب
هامش
( 1 ) كما في مفاتيح الأصول : 135 . ( 2 ) مناهج الأحكام : 42 .