فيكون مجازا في التخييري ، وهو مصادرة .
ولتبادر العيني ، وفيه المنع .
ولاقتضاء الأمر الإتيان بالمأمور به . وفيه : أن المأمور به في المخير أيضا أحد
الأمرين ، ويجب الإتيان به أيضا .
ولمنافاة قولك : أنت مخير بين ضرب زيد وعمرو ، مع قوله أولا : اضرب
زيدا . وفيه : أن ذلك مستفاد من وحدة المفعول .
ولعدم صحة سلب تعيين قتل زيد عن قوله : اقتل زيدا .
وفيه ما مر في
سابقه .
ولأنه لو كان للأعم لما جاز حمل المطلق على المقيد ، بل يحكم بالتخيير ،
لأن الأول خلاف الأصل ، ولا يكون الثاني على هذا كذلك .
وفيه : أنه لا يجوز في حمل المطلق على المقيد أيضا على التحقيق .
وحكي عن جماعة منهم العلامة في المختلف ، والمحقق الثاني في شرح
القواعد ، والشهيد الثاني في روض الجنان : الثاني ، لئلا يلزم استعمال أمر
( فاسعوا إلى ذكر الله ) 1 في الحقيقة والمجاز ، للعينية على الحاضرين والتخييرية
للغائبين 2 .
وفيه : أن خطاب المشافهة مخصوص بالحاضر .
ولأنه لو كان للمعين ، لدار الأمر في ( اضرب زيدا وعمرا ) بين التخيير
والتجوز في لفظة أو في معنى الحقيقة ، ولا ترجيح ، مع أنه ليس كذلك .
وفيه : أن التجوز في الأمر أرجح ، للتبادر مع القرينة .
هامش
( 1 ) الجمعة 62 : 9 .
( 2 ) حكاه عنهم الطباطبائي في مفاتيح الأصول : 136 . وانظر روض الجنان : 291 ، وجامع المقاصد 2 :
375 ، ولم نعثر عليه في مختلف الشيعة .