والمتداول بين الفقهاء : الإقراع بالكتابة على الرقاع ، فيأخذون الرقاع بعدد
الشركاء أو بعدد السهام بالطريقين المعروفين .
والكل جائز ، لصدق القرعة عرفا ، وأصالة عدم اشتراط نوع خاص ، وإن كان
الأولى الاقتصار على ما ورد في الروايات ، بل على ما تداول عند الفقهاء .
ويستحب الدعاء لإراءة الحق بمطلق الدعاء ، كما في الرواية الرابعة
والعشرين 1 .
والأفضل الدعاء بالمأثور في إحدى الروايات المتقدمة ، وهي وإن كانت
واردة في مورد كان المطلوب تمييز الحق المتعين واقعا ، ولكن الظاهر عدم
اختصاصه به .
ثم تفصيل هذه المطالب يطلب في الموارد الجزئية من الكتب الفقهية ، والله
العالم .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 647 ، وهي مرسلة ثعلبة .