تصانيفهم في اختلاف مدة النسيئة ( 1 ) ، والخيار ، والشرط ونحوها ، واستدلالهم
لها بالغرر والجهل ، ويرى عدم لزوم الغرر في جميع الموارد ، ولا يعلم وجه ضرر
أمثال تلك الجهالات .
هامش
( 1 ) : تقرأ في ( ب ، ج ) : هذه النسبة .
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية