تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
عائدة ( 52 ) في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة قد ذكرنا في العوائد المتقدمة في أوائل الكتاب : أصالة عدم صحة ملك المعدوم ، وأصالة عدم الملكية ، إلا ما خرج منهما بدليل ( 1 ) . ويثبت منهما : أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة ; لأن الثمن يصير بالبيع ملكا للبائع ، لأن البيع نقل ملك بعوض ملك آخر ، فلا بد أن يكون مما ثبت جواز تملكه شرعا ، ولم يثبت في ما في الذمة على سبيل الكلية بنحو يشمل جميع أفراده وشقوقه وصوره ، فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت . وتتفرع عليه : أصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمي المجهول ولو لم يكن فيه غرر ; إذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا . ومنه : ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان أدائه ولو بقدر قليل . واحتفظ بذلك الأصل ، وأجره في موارد مدة النسيئة ( 2 ) ، وشرط الخيار ، ونحوهما ، فإن الفقيه ربما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث ، ويرى
هامش
( 1 ) : راجع عائدة ( 11 ) في بيان الملكية والمملوكية وما يرادفهما ( 2 ) : تقرأ في ( ب ، ج ) : هذه النسبة .