تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
عائدة ( 38 ) في بيان أصالة الركنية . لا شك في أن الأصل في كل جزء من الأجزاء الواجبة للمأمور به الركنية ، بمعنى بطلان المأمور به بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا ، لا يجاب تركه مطلقا عدم الاتيان به ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال ، وإن لم يكن المكلف مقصرا في بعض الصور ، فان عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما ، غاية الأمر عدم المؤاخذة في نسيانه . وأما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها عمدا أو سهوا ، فاثباتها بالأصل - كما ذكره بعضهم وأصر عليه 1 - غير صحيح ، لان زيادة شئ لا يوجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به ، والأصل عدم شرطية عدم الزيادة نعم تثبت أصالتها بهذا المعنى في جميع أجزاء الصلاة بدليل اخر ، كما نذكره في العائدة الآتية .
هامش
( 1 ) . . نقله عن شرح الاثني عشرية للفاضل النباطي في مفاتيح الأصول : 296 .