عائدة ( 39 )
في أن الأصل بطلان الصلاة
بزيادة جزء عمدا أو سهوا
لأصل في جميع أجزاء الصلاة بطلان الصلاة بزيادتها عمدا أو سهوا ، لما
رواه الشيخان الجليلان ( الكليني والطوسي ) بإسناديهما المتصلين إلى أبي بصير
قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) 1 .
وما روياه أيضا باسناديهما المتصل الصحيح إلى زرارة وبكير قالا ، قال
أبو جعفر عليه السلام : ( إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل
صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ) 2
ولابد في تحقيق الزيادة المبطلة من بيان معنى قوله : ( من زاد في صلاته )
وهو يحتمل معنيين :
أحدهما : أن من زاد صلاته ، بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عما يجب عليه ،
كما يقال : زاد في الدار ، إذا اشترى دارا أخرى أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 355 / 5 ، التهذيب 2 : 194 / 764 ، الاستبصار 1 : 376 / 1429 ، الوسائل 5 : 332
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 354 / 2 ، التهذيب 2 : 194 / 763 ، الاستبصار 1 : 376 / 1428 ، الوسائل 5 : 332
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1 .