الواجبي والمندوبي ، فلا يحكم بالوجوب .
نعم إذا ورد في موضع علم فيه وجوب شئ ، ولم يعلم تحقق الامر
الاستحبابي ، فيحمل على الوجوبي ، لأصالة عدم استحباب شئ ، فإذا قال :
( يكفي ثلاث تسبيحات في الركعتين الأخيرتين ) يحمل على الواجب ، لأصالة
عدم استحباب شئ فيهما
بخلاف ما إذا علم ذلك أيضا ، فيكون مرددا ، كما في الركوع والسجود ،
حيث علم فيه استحباب الزائد عن القدر الواجب ، فلو قال : يكفيك ثلاث
تسبيحات فيه ، يحتمل الامرين ، والله أعلم .
عوائد الأيام — صفحة 331
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٣٣١