عمومه وخصوصه ، مع عموم المنهي عنه وخصوصه ، بجميع شقوقه ، وحكمها
حكمها بعينه ، بعد ملاحظة ما بينا في الأصول من امتناع اجتماع النهي مع
الوجوب ولو كان توصليا ، وإيجاب ارتفاع وجوب المقدمة لارتفاع وجوب ذي
المقدمة ، فتعلق النهي بالمقدمة كتعلقه بذي المقدمة ، فبعد حذف المقدمة من
البين ، يرجع إلى التقادير المتقدمة .
ومنه يعلم أن حكم ما إذا كان الانحصار اتفاقيا كحكم انحصار المأمور به في
المنهي عنه بعينه ، بحذف المقدمة من البين .
وهذه عائدة نافعة في الفروع كثيرا ، سيما في باب الصلاة في المكان
المغصوب ، والوضوء والغسل والتيمم فيه ، وفي انية الذهب والفضة ، وغير
ذلك ، فعليك بتطبيق الكل ، واستنباط الفروع من الأصول .
عوائد الأيام — صفحة 277
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٢٧٧