تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
عائدة ( 28 ) في حكم الاكراه على أحد المحرمين . لا شك أن الاكراه ينفي تحريم المحرمات في الجملة ، ولا غرض لنا هنا بتحقيق قدر الاكراه ، وموارد نفيه التحريم ، بل المقصود أنه إذا أكره على أحد المحرمين ، فلا ريب في تحريم ارتكابهما معا ، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معينا ، أيا منهما كان ، لكون ارتكابه بخصوصه بالاختيار ، أم لا ؟ التحقيق : هو الثاني ، لان الاحتمالات المتصورة أربعة : تحريمهما معا ووجوب تركهما ، وعدم تحريمهما كذلك ، تحريم واحد معين من حيث هو دون الاخر ، وتحريم واحد لا على التعيين وذلك : لأنه إما يجوز فعلهما معا ، أولا ، وعلى الثاني إما يجوز فعل واحد ، أولا ، وعلى الأول ، إما يجوز فعل واحد معين ، أو لا على التعيين . الأول هو الثاني ، والثاني هو الثالث ، والثالث هو الرابع ، والرابع هو الأول . الأول باطل ، لان ما يدل على انتفاء التحريم مع الاكراه على واحد معين ، من انتفاء الضرر والضرار وغيره ، يجرى فيهما أيضا . وكذا الثاني لعدم دليل على انتفاء تحريمهما . والثالث مستلزم للترجيح بلا مرجح .