عائدة ( 27 )
في بيان قاعدة ( الميسور لا يسقط بالمعسور )
مما يستدل به بعض الفقهاء في مقام إثبات الحكم للجزء ، بعد تعسر الكل أو
تعذره : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ) 1 .
وقوله عليه السلام : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) 2 .
وقوله : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) 3
والأول مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والثانيان عن علي عليه السلام ، نقل الثلاثة في عوالي
اللآلي .
والكلام فيها : إما في حجيتها ، أو دلالتها .
أما الأول ، فنقول : لا شك في عدم اعتبار تلك الأخبار من حيث السند ، ولا
من حيث وجودها في أصل معتبر ، ولكن تصدى بعضهم لاثبات حجيتها ، ببيان
اشتهارها ، وانجبارها بالعمل .
فقال : إنه ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول ، وعدم
الطعن في السند أصلا ، ومع ذلك مشهورة في ألسنة جميع المسلمين يذكرونها
و
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 58 / 206
( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 / 205
( 3 ) عوالي اللآلي 4 : 58 / 207