أيضا ، ولكن كان الراجح في نظر الناقل أنه ما يستر البشرة ، فمورد دعوى
الاجماع هو الأخير ، دون الأول .
ومن هذا القبيل إذا ادعى الاجماع على وجوب الغسل ، وكان الراجح في
نظر المدعي عدم اعتبار العصر في معنى الغسل ، فمورد دعوى الاجماع هو ذلك
المعنى ، دون ما يتضمن العصر أيضا ،
وكذا الكلام إذا علم الاختلاف في مصداق اللفظ بين الفقهاء وإن لم يعلم
خصوص الراجح في نظر الناقل .
نعم قد يوجد في المقام قرينة على أن مراد الناقل تحقق الاجماع على صدور
هذا اللفظ من الشارع ، وحينئذ يجب إجراء القواعد اللفظية بالنسبة
إلى الشارع 1 .
ومجرد وقوع الاختلاف بين الفقهاء في معنى اللفظ ، لا يصلح قرينة لإرادة
صدور هذا اللفظ ، لتكثر نقل الاجماع في مقامات يكثر فيها الاختلاف حتى من
الناقل أيضا .
هامش
( 1 ) في ( ب ) زيادة : في اللفظ .