قال - طاب ثراه - ما ملخصه : المشقة موجبة لليسر ، وهذه القاعدة يعود
إليها جميع رخص الشرع ، كأكل الميتة في المخمصة ، ومخالفة الحق للتقية عند
الخوف على النفس أو البضع أو المال أو القريب أو بعض المؤمنين ، بل يجوز
إظهار كلمة الكفر عند التقية .
ومن القاعدة : شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء أو الشين
أو تلف حيوانه أو ماله .
ومنها : إبدال القيام عند التعذر في الفريضة ، ومطلقا في النافلة وصلاة
الاحتياط غالبا .
ومنها : قصر الصلاة والصوم .
ومنها : المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه ، ومن ثم أبيح الفطر
جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم .
ومن الرخص ما يختص ، كرخص السفر والمرض والاكراه والتقية . ومنها
ما يعم ، كالقعود في النافلة ، وإباحة الميتة عند المخمصة تعم عندنا في السفر
والحضر .
ومن رخص السفر : ترك الجمعة ، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن ،
بمعنى عدم القضاء بعد عوده ، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب
بعضهن .
ومن الرخص : إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر
للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش ، والتداوي بالنجاسات
المحرمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة اللقمة ، وإباحة الفطر عند
الاكراه عليه مع عدم القضاء . ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان .
ومنه الاستنابة في الحج للمعضوب ، والمريض المأيوس من برئه ،
وخائف العدو ، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والوحل والاعذار
بغير كراهية .
عوائد الأيام — صفحة 201
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٢٠١