فإنه يحتمل أن يكون الغرر : جمع غرة بمعنى العبيد والإماء ، ولكن يكون النهي
حينئذ تجوزا ، لعدم حرمة بيعهم . وأن يكون المراد به : الجهالة والخدعة ، ويكون
النهي حقيقة حينئذ ، فتعين الثاني ، لأن الأصل في النهي الحقيقة .
عوائد الأيام — صفحة 126
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص١٢٦