أيام فصاعداً إلى عشرة ، ثمّ انقطع عنها عشرة أيام ، ثمّ رأته بنفس الصفة ثلاثة أيام فصاعداً إلى العشرة ، كان كلّ من الدمين حيضاً ، والفترة الواقعة بينهما فترة طهرٍ ونقاءٍ .
الحالة الثانية : إذا رأت المرأة - أيّ امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام ، ثمّ انقطع بضعة أيام ، وعاد مرّة أخرى بصفة الحيض أيضاً ، وانقطع قبل أن تتجاوز عشرة أيّام من ابتداء الدم الأوّل معها ، اعتبرت هذه الأيام كلّها أيام حيض ، بما فيها فترة الانقطاع القصيرة الواقعة بين الدمين .
الحالة الثالثة : إذا رأت المرأة - أيّ امرأة - الدم بصفة الحيض ثمّ انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ، وعاد بصفة الحيض بعد يوم أو يومين أو أكثر واستمرّ ثلاثة أيام ، كان الدم الثاني حيضاً دون الأوّل ؛ لأنّ الأوّل لم يتوفّر فيه الشرط الثاني من الشروط العامّة لدم الحيض وهو استمرار نزول الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام .
الحالة الرابعة : إذا رأت المرأة - أيّ امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر يوماً أو يومين أو أكثر ، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض ولم يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم ، جعلت الكلّ حيضاً .
الحالة الخامسة : إذا رأت المرأة أيّ امرأة ، باستثناء ذات العادة
مختارات من أحكام النساء — صفحة 98
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٩٨