الوقتية - دماً أصفر ، فلا تعتبره حيضاً ، بل تكون مستحاضة . وهذا الحكم ينطبق على ذات العادة العددية إذا رأت دماً أصفر . ولو استمرّ بعدد أيام عادتها ، فإنها تعتبره استحاضة لا حيضاً .
وأمّا ذات العادة الوقتية : فما تراه من دم أصفر في غير موعدها المقرّر ، تعتبره استحاضة . وما تراه في موعدها المقرّر ، يعتبر حيضاً ، كما تقدّم .
الحالة السادسة : إذا رأت المرأة في غير أيام العادة دماً أصفر اللون ثمّ أصبح أحمر بصفة الحيض ، واستمرّ بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، جعلت نفسها مستحاضةً في الأيام التي كان الدم فيها أصفر ، واعتبرت الدم حيضاً من حين تواجده بصفة الحيض .
الحالة السابعة : ذات العادة الوقتية والعددية : قد ترى الدم في أيام عادتها وينقطع قبل أن تستكمل العدد .
مثال ذلك : امرأة كان وقت عادتها أول الشهر ، وعدد عادتها أسبوعاً ، فرأت الدم أول الشهر خمسة أيام ، ثمّ انقطع خمسة أيام ، وبعد ذلك رأت دماً بصفة الحيض أسبوعاً ، فهل يمكن أن تعتبر الدم الثاني حيضاً ، بدلًا عن الأول لأنه يتطابق مع عدد عادتها ؟
الجواب : لا ، بل تعتبر الدم الأول حيضاً ولو كان أصفر ، وتعتبر الثاني استحاضةً ولو كان بصفة الحيض .
مختارات من أحكام النساء — صفحة 99
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٩٩