السؤال 74 : هل يعدّ الفحص والاختبار واجباً على المرأة ؟
الجواب : نعم ، هو واجب في كلّ وقت تحتمل فيه النقاء .
السؤال 75 : إذا كانت المرأة على يقين بأنّ الدم انقطع عنها ، فهل يجب عليها ا لفحص ؟
الجواب : لا يجب عليها الفحص ، وكان لها أن تغتسل وتصلّي .
السؤال 76 : إذا اغتسلت المرأة غسل الحيض وصلّت من دون فحص واختبار على أمل أن الدم انقطع ، وهي لا تدري أنه انقطع فعلًا أو لا ، فماذا تصنع ؟
الجواب : إذا تأكّدت بعد ذلك أنّ الدم كان قد انقطع عنها حين اغتسلت فغُسلها صحيح ، وإن لم تتيقّن ذلك فغُسلها باطل .
السؤال 77 : إذا تعذّر على المرأة - التي احتملت انقطاع الحيض - الفحص والاختبار ، فما هو حكمها ؟
الجواب : تجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة ، أي تترك ما تتركه الحائض وتفعل ما تفعله المستحاضة .
الحامل والعادة الشهرية
ما ذكر من أحكام الحيض ينطبق على غير الحامل ، أما الحامل فهي قد تحيض أيضاً . فإن رأت الدم وعلمت بأنّه دم حيض عملت عمل الحائض .