الثالثة : أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول وفترة الانقطاع ، وحكمها هو حكم الحالة الأولى .
الرابعة : أن يكون عدد أيام عادتها أزيد مما ذكرنا في الحالة الثالثة بيوم أو يومين مثلًا أو أكثر من ذلك ، تجعل الدم الأول حيضاً ، وتعتبر نفسها حائضاً من حين رؤيته إلى مضي يوم أو يومين من الدم الثاني ؛ لكي يتطابق مع أيام عادتها .
وتجري هذه الحالات أيضاً في ذات العادة العددية والوقتية معاً إذا رأت الدم بصفة الحيض - على النحو المتقدّم - في غير موعدها الشهري .
أحكام الحائض
أولًا : تروك الحائض
لا تجب على الحائض الكثير من العبادات ، ولا تصحّ منها كذلك ، وهذه العبادات هي :
1 - الصلاة اليومية .
2 - صلاة الآيات .
3 - الصلاة المنذورة .
4 - صيام شهر رمضان .
5 - الصيام المنذور .