السؤال 73 : إذا فحصت المرأة وظهرت القطنة نظيفة ، ولكنها كانت تتوقع نزول الدم في أثناء الأيّام العشرة ، فماذا تصنع ؟
الجواب : إذا كانت واثقة من نزول الدم مرّة أخرى فلا أثر لذلك الانقطاع ، وتعتبر حالها حائضاً فيه .
وإذا لم تكن واثقة من نزول الدم مرّة أخرى فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي . فإن لم ينزل الدم بعد ذلك فعبادتها صحيحة .
وماذا تفعل إن رأت الدم بعدما اغتسلت وصلّت قبل مضي عشرة أيام ؟
الجواب : عادت إلى حكم الحيض ، واعتبرت نفسها حائضاً طوال هذه المدّة .
ومثال ذلك : لو رأت المرأة دم الحيض أربعة أيام ، وبعدها انقطع الدم ، فاغتسلت وصلّت يومين ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ، في مثل هذه الحالة تعتبر الأيام التسعة كلّها حيضاً . أما غسلها وصلاتها في يومي انقطاع الدم فغير صحيحين شرعاً . ويجب عليها أن تغتسل من جديد عند انقطاع الدم بعد الأيام التسعة .
وهذا هو معنى القاعدة الفقهية التي مفادها : إن النقاء المتخلّل بين دمين ، يعتبر مع الدمين حيضاً واحداً مستمرّاً إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيّام .
مختارات من أحكام النساء — صفحة 95
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٩٥