تجعل ما هو بصفة الحيض حيضاً ) وما كان بغير صفة الحيض استحاضة . أو تجعل ما كان بصفة دم الحيض بدرجة شديدة حيضاً وما كان بدرجة أخفّ استحاضة .
وهل هناك استثناء من هذه القاعدة ؟
الجواب : نعم ، يستثنى مما سبق صورتان ، هما :
1 - إذا كانت فترة نزول الدم الأقرب إلى صفة الحيض أقلّ أو أكثر من عشرة أيّام ، في هذه الصورة تجعل حيضها من بداية رؤية الدم إلى ستّة أو سبعة أيام والباقي استحاضة .
2 - إذا رأت المرأة الدم الأقرب إلى صفة دم الحيض في فترتين منفصلتين ، يفصل بينهما دم ليس بصفة الحيض ، ولا تزيد مدة الدمين الواجدين لصفة دم الحيض على عشرة أيام ، ولكن لو أضفنا إليها مدّة الدم الذي ليس بصفة الحيض تكون المدّة أكثر من عشرة أيّام ، في هذه الصورة تجعل حيضها عشرة أيّام ، وتحتاط فيما زاد على العشرة ( أي : تترك تروك الحائض وتؤدّي ما تؤدّيه المستحاضة ) . وتقضي ما تركته من عبادة في الأيام السابقة .
مثال ذلك : إذا رأت المرأة الدم بصفة الحيض خمسة أيام ، ثم تحوّل الدم إلى أصفر خمسة أيّام ، ثمّ عاد بصفة الحيض خمسة أيام أخرى .
مختارات من أحكام النساء — صفحة 86
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٨٦