أول الشهر ، ومرة في آخر الشهر ومرة ثالثة في وسط الشهر .
وتسمى مثل هذه منتظمة العدد مضطربة الوقت .
السؤال 39 : إذا رأت مثل هذه المرأة الدم ثلاثة أيام ، ولكنه لم يكن بصفات دم الحيض ، فما حكم ذلك الدم ؟
الجواب : لا يعتبر ذلك دم حيض .
السؤال 40 : إذا تجاوز دم الحيض أيام عادتها ولكنه لم يتجاوز عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟
الجواب : كلّ ما تراه من الدم فهو حيض .
السؤال 41 : إذا رأت ذات العادة العددية الدم بصفة دم الحيض ثلاثة أيام ثم تغيّرت صفته ، ولم يتجاوز الجميع عشرة أيام ، فأيّ الأيام تجعلها حيضاً لها ؟
الجواب : كلّ ما تراه من الدم فهو حيض .
السؤال 42 : إذا تجاوز دم ذات العادة العددية عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟
الجواب : تجعل حيضها بعدد أيام عادتها من بداية رؤيتها للدم ، والباقي استحاضة .
مثال ذلك : إذا كانت عادتها العددية خمسة أيام ، ورأت الدم من اليوم الأول من الشهر إلى اليوم الحادي عشر منه ، في مثل هذه الحالة
مختارات من أحكام النساء — صفحة 76
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٧٦