عن يزيد الكناسي ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع
) : . . . أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها ، وهي في تلك الحال إنّما لها تسع سنين ، ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : « نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتم ، ودُفع إليها مالها ، وأقيمت الحدود التامّة عليها ولها » « 1 » .
دلالة الرواية
والاستدلال بها على ما ذهب إليه المشهور كالاستدلال بالرواية السابقة .
والمناقشة فيها كالمناقشة السابقة أيضاً .
الرواية الثالثة
وبإسناده ، عن الحسن بن سماعة ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين » « 2 » .
دلالة الرواية
الظاهر من الرواية أن بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 278 ، الباب 6 ، الحديث 9 .
( 2 ) المصدر السابق ، ج 19 ، ص 365 ، الباب 44 ، الحديث 12 .