صدور ما يوجب الغسل في أثناء الغسل
إذا حصل من المكلّف ما يوجب الغُسل ، وهو قائم بعملية الغُسل ، فما هو الحكم ؟
الجواب : إن كان الموجب الثاني من نوع الموجب الأول - كما لو كان يغتسل من الجنابة وأجنب ثانية فعليه أن يعيد الغسل من جديد .
وإن كان الموجب الثاني مختلفاً عن الموجب الأول في النوع - كما لو مسّ الميّت في أثناء غُسل الجنابة - فله أن يتمّ الغسل مستمرّاً على نيّته ، ولكن على وجه الرجاء والاحتمال في أنّ المطلوب منه شرعاً هو إتمام الغُسل ، ثمّ يعيد الغسل على أساس احتمال أنّ إعادته مطلوبة شرعاً ، وله أيضاً أن يقطع الغُسل ويأتي بغُسلٍ جديدٍ .
فإن كان الغسل الجديد ارتماسياً جاز له أن ينوي بالغُسل الجديد الجنابة أو مسّ الميّت أو كلا الأمرين .
وإن كان ترتيبياً نوى الخروج عمّا في ذمّته شرعاً .
فروع
الأوّل : من اغتسل وعلى عورته ساتر أو على جزءٍ آخر من بدنه ، وكان هذا الساتر مغصوباً ، صحّ منه الغُسل ما دام لا يحجب ولا يمنع من إسالة الماء على البشرة ( أي ظاهر الجلد ) ولكنّه يأثم للغصب .
الثاني : من غصب وقوداً أو موقداً كهربائياً مثلًا - وأحمى به ماءً