مباحاً واغتسل به ، صحّ غُسله ، وإن كان آثماً لفعل الغصب .
الثالث : من اغتسل في إحدى الحمّامات التجارية ، وكان من قصده منذ البداية أن لا يعطي العوض لصاحب الحمّام ، أو يعطيه من مالٍ حرام ، أو يعطيه بعد حينٍ دون أن يخبر صاحب الحمّام بالتأجيل ، فهل يصحّ منه الغسل أو يبطل ؟
الجواب : يصحّ منه الغُسل .
بعض أحكام الخلل في الغسل
الأوّل : إذا حصل ما يوجب الغُسل وشكّ المكلّف في أنه هل اغتسل أو لا ، فماذا يصنع ؟
الجواب : يجب عليه أن يغتسل .
ومن هذا القبيل من علم بأنّه قد دخل الحمّام بقصد الغُسل من الجنابة أو غيرها ، ولكنه بعد أن خرج منه بأمدٍ حدث له الشكّ في أنه : هل اغتسل ، أم سها عنه فلم يغتسل ، أو انصرف عن الغُسل لسببٍ كان قد طرأ له عند الدخول إلى الحمّام - مثلًا - ؟ ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل ، لأنه باقٍ على حكم الجنب .
الثاني : إذا لم يكن شاكّاً في غَسل العضو من الأساس ، بل علم بغسل العضو المعيّن ، ولكنّه شكّ في صحّة غسله وفساده مثلًا : احتمل أنّه غَسله بماء نجس أو مضاف - فماذا يفعل ؟