الجواب : يجب عليه أن يتيمّم .
وإذا كان ذلك الصبغ أو القير على أحد مواضع التيمم ، فماذا يفعل ؟
الجواب : يجب عليه أن يتيمّم ويغتسل .
السؤال 20 : إذا التصقت عين نجاسة ببدن المغتسل ، وشكّلت حاجزاً عن وصول الماء إلى البشرة - كما لو اختلط الدواء على الجرح بالدم الخارج منه وصارا شيئاً واحداً بنحو يتجمّد مع الزمن في مكان الجرح - وتعذّرت إزالته بعد الشفاء حيث تؤدّي إزالته إلى ضرر معتبر . فما الحكم هنا ؟
الجواب : إن كان هذا الحاجز على غير أعضاء التيمّم وجب عليه التيمّم ، وإن كان على أعضاء التيمّم وجب التيمّم والغسل معاً ، ولكنه لا يغسل الحاجز النجس مباشرة ، وإنما يضع عليه شيئاً طاهراً بقدره ويمسح عليه في غسله .
نعم ، إذا كان هذا الدم المختلط بالدواء قد تحوّل من الدم إلى شيء آخر وأصبح جزءاً من جلد الإنسان عرفاً ، جرى عليه حكم البشرة .
ثالثاً : أن يكون الماء بدرجةٍ تجعله يستولي ويجري على بدن المغتسل .
فروع
الأول : في الترتيب والارتماس معاً ، يجب غسل الشعر طويلًا كان أم قصيراً ، كثيفاً أم رقيقاً ، كما يجب غسل ما تحته من الجلد .