بإسالة الماء عليه ، أو بإدخال البدن في الماء بنيّة الغُسل ، ولا يكفي إذا كان العضو أو البدن في داخل الماء أن تحرّكه وهو في الماء .
فمن غمس بدنه في حوض أو بركة وغمره الماء وأراد أن يغتسل بذلك الحوض أو البركة فلا يمكنه أن ينوي الغُسل وهو هكذا ويكتفي بتحريك جسده ، بل يتعيّن عليه :
1 - إذا أراد الغُسل الارتماسي فعليه أن يخرج شيئاً من بدنه - كجبهته وعينيه مثلًا - ويعود إلى الماء مرّةً ثانيةً بقصد الغُسل .
2 - إذا أراد الغسل الترتيبي يتعيّن عليه عند غسل رأسه ورقبته أن يخرج كامل رأسه ورقبته ثمّ يغمسهما في الماء بقصد الغُسل ، وعند غَسل سائر جسده أن يخرجه كاملًا من الماء ثمّ يغمسه فيه بقصد الغُسل .
ثانياً : أن يمسّ الماء بدن المغتسل بدون حاجز ومانع . فكلّ حاجز أو مانع يحيط بالبشرة أو يلصق بها ، لا يجوز الاكتفاء بالغُسل عليه ، عدا الجبيرة التي تجبر بها الكسور ، والعصابة التي تعصب بها الجروح .
السؤال 18 : إذا كان هذا الحاجز دواء لطخ به موضع من بدنه ، فما هو حكمه ؟
الجواب : إذا كان ذلك العضو بحاجة إلى ذلك الدواء يمكن للشخص أن يغتسل ويمسح على ذلك الموضع .
السؤال 19 : إذا التصق بجزءٍ مِن بدن مَن وجب عليه الغُسل شيء من الأصباغ أو القير وتعذّرت إزالته ، فما هو الحكم ؟
مختارات من أحكام النساء — صفحة 30
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٠