ويجب عليه الاستمرار على صيامه .
السؤال ( 106 ) : ماذا لو خرج إلى بلدٍ آخر قريبٍ من بلد الإقامة ليس بينهما المسافة الشرعيّة ؟
الجواب : مثل هذا الخروج لا يؤثّر في قصد الإقامة والمكث ؛ لأنّه لا يعدّ سفراً شرعاً .
ومثاله : من نوى الإقامة في النجف وكان يذهب إلى الكوفة كلّ يوم لأيّ غرضٍ كان ، سواء كان لأجل العبادة أو لأجل النزهة أو لغيرهما .
السؤال ( 107 ) : هل هناك شروطٌ للإقامة في مثل هذه الحالة ؟
الجواب : نعم ، يشترط فيها أمران :
1 . أن لا يبيت في البلد الثاني - الكوفة في المثال - .
وقد تسأل : ماذا لو بات ؟
الجواب : لو بات في الكوفة بطلت إقامته ، ولم يصحّ منه الصيام ، إلّا إذا نوى إقامةً جديدة .
2 . أن يصدق عليه أنّه يمكث في النجف - كما في المثال - أي أنّ مبيته ومحطّ رحله ومأواه فيها ، على نحو لو سُئل أين تمكث لقال : في النجف .
الرابع : لا يكفي في الإقامة أن ينوي المكث عشرة أيّام في بلدتين أو قريتين ، كأن ينوي البقاء خمسة أيّام في بلدة ، وخمسةً في بلدةٍ أخرى . فلو فعل ذلك لم يعتبر مقيماً شرعاً ، فلا ينقطع بذلك حكم السفر بالإقامة ، بل يبقى على سفره ولا يصحّ منه الصيام .
السؤال ( 108 ) : ماذا لو نوى المكث في بلدة تسعة أيّام وفي الأخرى يوماً ؟
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 66
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٦٦