وقد تسأل : ماذا لو كان سفره لغير الدراسة ؟
الجواب : لا صيام عليه إن كانت المسافة التي قطعها هي المسافة الشرعيّة .
وقد تسأل : ماذا لو أنهى دراسته وعاد إلى بلده الأصلي ثمّ سافر إليها مرّة أخرى لزيارة العتبات المقدّسة فيها مثلًا ؟
الجواب : مثل هذا خرجت بغداد عن كونها وطناً ومقرّاً له ؛ فلا يجب عليه الصوم فيها ، بل لا يصحّ منه أيضاً ، ويجب عليه القضاء فيما بعد .
الثاني : إقامة عشرة أيّام
فإذا طوى المسافر المسافة المحدّدة شرعاً لجواز الإفطار ثمّ قرّر المكث والبقاء في مكانٍ معيّنٍ عشرة أيّام ، فإنّ هذا حال بقائه في ذلك المكان يجب عليه الصيام ، ولا يجوز له الإفطار .
السؤال ( 95 ) : ما المقصود بالإقامة والمقيم هنا ؟
الجواب : المراد من الإقامة هنا : هو المكث والبقاء في مكانٍ معيّنٍ عشرة أيّام ، والمقيم : هو الشخص الذي يقيم تلك الأيّام .
السؤال ( 96 ) : ما حكم المقيم عشرة أيّام ؟
الجواب : المقيم إذا وقعت إقامته في شهر رمضان وجب عليه الصيام ، ولا يجوز له الإفطار .
السؤال ( 97 ) : ماذا لو أفطر متعمّداً في إقامته ؟
الجواب : هاهنا صورتان :
الأولى : إذا أفطر جاهلًا بوجوب الصيام على المقيم ، فمثل هذا يجب عليه القضاء ، فيما بعد .
الثانية : إذا أفطر عالماً بوجوب الصيام على المقيم ، فمثل هذا يجب عليه