السؤال ( 102 ) : إذا نوى المسافر الإقامة في بلدٍ من طلوع فجر اليوم الأوّل من الشهر ، فمتى تنتهي الأيّام العشرة للإقامة ؟
الجواب : تنتهي الأيّام العشرة عند غروب اليوم العاشر من الشهر .
السؤال ( 103 ) : ماذا لو نوى الإقامة من ظهر اليوم الأوّل ؟
الجواب : في مثل هذه الحالة تكون نهاية الأيّام العشرة عند ظهر اليوم الحادي عشر من الشهر .
السؤال ( 104 ) : ماذا لو نوى الإقامة عند غروب اليوم الأوّل ؟
الجواب : في مثل هذه الحالة تكون نهاية الأيّام العشرة عند غروب اليوم الحادي عشر .
الثاني : إذا قرّر المسافر الإقامة في مكانٍ عشر ليالٍ من بداية الليلة الأولى من الشهر - مثلًا - إلى نهاية الليلة العاشرة ، فإنّ هذه الفترة لا تعتبر إقامةً شرعاً ، لأنّها تشتمل على تسعة نهارات لا عشرة ، فمثل هذا لا يصحّ منه الصيام .
الثالث : قد تسأل : ما المراد بالمكث هنا ؟
الجواب : المراد بالمكث هنا : أن يكون مبيت المسافر ومأواه ومحطّ رحله في ذلك البلد ، وأن لا يسافر خلال هذه المدّة سفراً شرعيّاً . فمن قرّر المكث والبقاء في بلد بهذا المعنى عشرة أيّام ، يعدُّ مقيماً شرعاً ، ويجب عليه الصيام إذا كان سفره في شهر رمضان .
السؤال ( 105 ) : ماذا لو خرج من البلد الذي نوى الإقامة فيه إلى أحد ضواحيه ؟
الجواب : مثل هذا الخروج لا يعدّ سفراً شرعاً ، ولا يؤثّر في قصد الإقامة ،
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 65
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٦٥